السيد محمد صادق الروحاني
459
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يقف على ولده الذي سيولد ، وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل ( « 1 » ) . نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولاد هم وهكذا صح . م 2775 : إذا وقف على أولاده الموجودين ، ثمّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين صح ذلك ( « 2 » ) . الشرط الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ، ونسخ كتب الضلال ( « 3 » ) ونشرها وتدريسها ، وشراء آلات الملاهي ( « 4 » ) ونحو ذلك . م 2776 : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة . م 2777 : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه ، وما يصح على نحو التشريك ( « 5 » ) بطل بالنسبة إلى حصة الأول ، وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما كان من المنقطع الأول ( « 6 » ) فيصح فيما يصح
--> ( 1 ) وبالتالي فهو بحكم الموجود ويحكم حينئذ بصحة الوقف في هذه الصورة . ( 2 ) بأن يقول مثلا أن مكتبتي هذه وقف على ولدي فإن جاءه ولد فتكون لحفيدى وليس لولدي . ( 3 ) هي الكتب التي تحتوى على انحرافات عقائدية قد تؤثر في تفكير القراء المسلمين . ( 4 ) كورق القمار والشطرنج وغير ذلك . ( 5 ) أي على نحو الشركة بين ما يصح الوقف عليه وما لا يصح الوقف عليه . ( 6 ) مر بيان معنى الوقف المنقطع الأول في هامش المسألة 2751 .